نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 125
الصادق عليه السّلام : « يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة - أي الأرض وعرة - فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين » . وليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت ، حيث كان السفر على الأقدام والجمال ، أما اليوم ، حيث السيارات والطائرات ، ولا سبع لا ضبع فلا موضوع لها من الأساس . ولكن ينبغي أن نعلم أن قولهم - هنا - يجب البحث والفحص انما هو تفريغ وتطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة ، وهي أن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد وجوبه فهو واجب ، وأنّه لا عذر أبدا للإنسان عند اللَّه والعقل والناس أن يعمل أمرا يعلم علم اليقين أن إهماله سيؤدي حتما إلى إهمال الواجب وتركه ، وهذا الضابط لا يختص بباب دون باب من الفقه ، ولا بجهة دون جهة من الحياة [1] . ومن هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة ، ولا يجوز له التصرف فيه لغير ضرورة ، ولو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند الصلاة بعد دخول وقتها . أمّا القول بأن حفظ الماء مقدمة ووسيلة من أجل الصلاة ، والمفروض أنّها لا تجب قبل الوقت ، وإذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة ؟ وهل يزيد الفرع على الأصل ، والتابع على المتبوع ؟ أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن
[1] وخرج جماعة من الفقهاء عن هذه القاعدة في صورة واحدة فقط ، وهي أن للإنسان أن يجنب مختارا وبإرادته مع علمه بأنه لن يجد الماء إذا أجنب ، والمسوغ لهذا الاستثناء وجود النص ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : أن أبا ذر قال : يا رسول اللَّه هلكت جامعت أهلي على غير ماء . فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين . لأن قول أبي ذر : هلكت يشعر بأنه جامع ، وهو آيس من وجود الماء .
125
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 125