نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 117
الأولياء : قال الإمام الصادق عليه السّلام : يغسل الميت أولى الناس به . وقال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب . وقال : الزوج أحق بامرأته ، حتى يضعها في قبرها . فقيل له : الزوج أحق من الأب والولد ؟ . قال : نعم . الفقهاء : قالوا : لا بد أن يكون تغسيل الميت والصلاة عليه بإذن الولي ، فإذا غسّل أو كفّن دون الاستئذان منه ، وقع العمل باطلا . وتسأل : أي معنى لإذن الولي ، مع العلم بان التكاليف الشرعية لا تناط بإرادة أحد ؟ الجواب : أجل ، ولكن الولي هنا ليس شرطا لوجوب الغسل والصلاة ، بل لصحتهما وإيجادهما في الخارج على النحو المطلوب ، تماما كالوضوء بالقياس إلى الصلاة التي تجب ، وان لم يكن المكلف متوضئا ، وانما عليه أن يتوضأ حين الإطاعة والامتثال . ولأولياء الميت مراتب يتقدم بعضهم على بعض على الوصف التالي : 1 - الزوج ، يقدم حتى على الآباء والأبناء . 2 - الأب ، يقدم على الأم والأولاد . 3 - الأم ، تقدم مع عدم وجود الأب ، على الأولاد والذكور . 4 - الذكور مقدمون على الإناث من طبقتهم ومرتبتهم ، وكذا يقدم البالغ
117
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 117