responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 117


الأولياء :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : يغسل الميت أولى الناس به .
وقال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
وقال : الزوج أحق بامرأته ، حتى يضعها في قبرها . فقيل له : الزوج أحق من الأب والولد ؟ . قال : نعم .
الفقهاء :
قالوا : لا بد أن يكون تغسيل الميت والصلاة عليه بإذن الولي ، فإذا غسّل أو كفّن دون الاستئذان منه ، وقع العمل باطلا .
وتسأل : أي معنى لإذن الولي ، مع العلم بان التكاليف الشرعية لا تناط بإرادة أحد ؟
الجواب :
أجل ، ولكن الولي هنا ليس شرطا لوجوب الغسل والصلاة ، بل لصحتهما وإيجادهما في الخارج على النحو المطلوب ، تماما كالوضوء بالقياس إلى الصلاة التي تجب ، وان لم يكن المكلف متوضئا ، وانما عليه أن يتوضأ حين الإطاعة والامتثال .
ولأولياء الميت مراتب يتقدم بعضهم على بعض على الوصف التالي :
1 - الزوج ، يقدم حتى على الآباء والأبناء .
2 - الأب ، يقدم على الأم والأولاد .
3 - الأم ، تقدم مع عدم وجود الأب ، على الأولاد والذكور .
4 - الذكور مقدمون على الإناث من طبقتهم ومرتبتهم ، وكذا يقدم البالغ

117

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست