responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 108


به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا ، فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ، ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم ، رحمكم اللَّه » .
الغسل :
2 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب له الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم . كل ذلك يجب إذا استوى .
وقال عليه السّلام : يغسل الميت ثلاثة أغسال : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالقراح ، ثم يكفن .
كل من قال : لا إله إلَّا اللَّه محمد رسول اللَّه ، يجب تغسيله إذا مات ، حتى الفاسق المتظاهر بالفسق ، وحتى ابن الزنا والسقط إذا تم له أربعة أشهر . واللقيط من دار الإسلام بحكم المسلم . أجل ، لا يجوز تغسيل المغالي والناصبي والخارجي .
ويجب تغسيل المسلم ثلاث مرات : الأولى بالماء مع قليل من السدر ، والثانية بالماء مع قليل من الكافور ، إلَّا أن يكون الميت محرما فلا يجعل الكافور في ماء غسله ، والثالثة بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء ، وينبغي أن لا يكثر من السدر والكافور خشية أن يصير الماء مضافا ، فلا يحصل به التطهير .
وكما يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة ، كذلك يجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ بالرأس مع الرقبة ، ويثني بالجانب الأيمن ، ويثلث بالأيسر ، تماما كغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، بل غسل الميت أولى وآكد في الترتيب من سائر الأغسال ، حيث ورد النص فيه ، ولم يرد فيها ، حتى أن بعض الفقهاء ، أو الكثير منهم قاس جميع الأغسال على غسل الميت .

108

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست