نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 108
به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا ، فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ، ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم ، رحمكم اللَّه » . الغسل : 2 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب له الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم . كل ذلك يجب إذا استوى . وقال عليه السّلام : يغسل الميت ثلاثة أغسال : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالقراح ، ثم يكفن . كل من قال : لا إله إلَّا اللَّه محمد رسول اللَّه ، يجب تغسيله إذا مات ، حتى الفاسق المتظاهر بالفسق ، وحتى ابن الزنا والسقط إذا تم له أربعة أشهر . واللقيط من دار الإسلام بحكم المسلم . أجل ، لا يجوز تغسيل المغالي والناصبي والخارجي . ويجب تغسيل المسلم ثلاث مرات : الأولى بالماء مع قليل من السدر ، والثانية بالماء مع قليل من الكافور ، إلَّا أن يكون الميت محرما فلا يجعل الكافور في ماء غسله ، والثالثة بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء ، وينبغي أن لا يكثر من السدر والكافور خشية أن يصير الماء مضافا ، فلا يحصل به التطهير . وكما يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة ، كذلك يجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ بالرأس مع الرقبة ، ويثني بالجانب الأيمن ، ويثلث بالأيسر ، تماما كغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، بل غسل الميت أولى وآكد في الترتيب من سائر الأغسال ، حيث ورد النص فيه ، ولم يرد فيها ، حتى أن بعض الفقهاء ، أو الكثير منهم قاس جميع الأغسال على غسل الميت .
108
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 108