responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 105


النفساء :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها - أي حين الحيض - ثم تغتسل ، وتعمل عمل المستحاضة .
وقال عليه السّلام : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض .
وسئل أبوه الباقر عليه السّلام عن النفساء ؟ قال : تقعد قدر حيضها .
وفي معنى هذه الرواية كثير غيرها .
الفقهاء :
قالوا : إذا ولدت ، ولم تر دما فلا نفاس ، للإجماع ، والبراءة مما لا دليل على ثبوته ، وإذا رأته مع الولادة ، حتى مع السقط والمضغة ، فهو نفاس .
واتفقوا على أنه لا حد لأقل النفاس ، لأن الشرع لم يحدده صراحة ، فيتحقق بالقطرة ، واختلفوا في أكثره ، والمشهور أنه لا يزيد عن عشرة أيّام ، تماما كالحيض ، لقول الإمام عليه السّلام في روايات كثيرة : « تقعد قدر حيضها » .
وإذا خرج الولد بعملية جراحية من غير المكان المعتاد ، لا تكون نفساء ، ولكن تنقضي به عدة الطلاق .
وحكم النفساء والحائض واحد في كل ما ذكرناه من تحريم مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، والمكوث في المسجد ، والوطء ، وعدم صحة الطلاق ، والصوم والصلاة ، وأنها تقضي الصوم دون الصلاة ، إلى غير ذلك .
والغسل من النفاس ، تماما كالغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة .

105

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست