نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 105
النفساء : قال الإمام الصادق عليه السّلام : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها - أي حين الحيض - ثم تغتسل ، وتعمل عمل المستحاضة . وقال عليه السّلام : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض . وسئل أبوه الباقر عليه السّلام عن النفساء ؟ قال : تقعد قدر حيضها . وفي معنى هذه الرواية كثير غيرها . الفقهاء : قالوا : إذا ولدت ، ولم تر دما فلا نفاس ، للإجماع ، والبراءة مما لا دليل على ثبوته ، وإذا رأته مع الولادة ، حتى مع السقط والمضغة ، فهو نفاس . واتفقوا على أنه لا حد لأقل النفاس ، لأن الشرع لم يحدده صراحة ، فيتحقق بالقطرة ، واختلفوا في أكثره ، والمشهور أنه لا يزيد عن عشرة أيّام ، تماما كالحيض ، لقول الإمام عليه السّلام في روايات كثيرة : « تقعد قدر حيضها » . وإذا خرج الولد بعملية جراحية من غير المكان المعتاد ، لا تكون نفساء ، ولكن تنقضي به عدة الطلاق . وحكم النفساء والحائض واحد في كل ما ذكرناه من تحريم مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، والمكوث في المسجد ، والوطء ، وعدم صحة الطلاق ، والصوم والصلاة ، وأنها تقضي الصوم دون الصلاة ، إلى غير ذلك . والغسل من النفاس ، تماما كالغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة .
105
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 105