responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 10


بين المطلق والمضاف :
إذا رأيت ماء ، ولم تدر : هل هو مطلق يزيل الخبث ، ويرفع الحدث ، أو هو مضاف لا يزيل خبثا ، ولا يرفع حدثا ؟ فما ذا تصنع ؟ وهل من سبيل يعين أحدهما بالذات ؟
الجواب :
لا بد في مثل هذا الحال أن ترجع إلى نفسك ، وتنظر :
فإن كنت على علم سابق بأن هذا الماء كان مطلقا على خلقته الأصلية ثم طرأ عليه التغير اليسير بشيء من الصابون ، أو الحبر ، أو العجين ، أو غير ذلك مما يغير الماء تغييرا خفيفا ، وبعد هذا التغير شككت : هل خرج الماء عن إطلاقه ، وأصبح مضافا ، أو بقي على ما كان من الإطلاق . إذا كان الأمر كذلك استمر حكم الإطلاق ، وأبقيت ما كان على ما كان . ذلك أن الإنسان بفطرته إذا تأكد من وجود شيء أو عدمه فإنّه يبقى مستمرا في عمله على ما تأكد أولا ، بانيا على علمه السابق ، لا يعتني أبدا بالاحتمالات والشكوك المضادة ليقينه وتأكيده ، حتى يثبت خلافه بالعلم واليقين . لأن اليقين لا يزيله إلَّا اليقين . ومحال أن يزيله الشك ، لأنّه واه وضعيف . ولذا إذا سئل الإنسان : لما ذا تأخذ بيقينك السابق ، مع أنّك تشك الآن ؟ أجاب بأنّه لم يثبت العكس .
وقد راعى الفقهاء هذا الأصل ، واعتبروه من أصول الشريعة ، وفرعوا عليه أحكاما شتى في جميع أبواب الفقه ، وأسموه : الاستصحاب . لأن الإنسان يبقى مصاحبا مع يقينه الأول ، حتى يثبت اليقين المعاكس . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « لا ينقض اليقين بالشك ، ولكن ينقض باليقين » .
ومثله تماما إذا تأكد بأنّ الماء كان مضافا ، ثم طرأ عليه ما يوجب الشك بأنّه

10

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست