responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 28


واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة ، فقال المالكية : أقله ( 12 ) ما عدا الإمام .
وقال الإمامية : ( 4 ) غير الإمام . وقال الشافعية والحنابلة : ( 40 ) مع الإمام وقال الحنفية : ( 5 ) ، وقال بعضهم : ( 7 ) .
واتفقوا على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمل الشروط بعد الزوال قبل أن يصليها ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا بالجواز .
الخطبتان : اتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وأن مكانهما قبل الصلاة ، وفي الوقت لا قبله .
واختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فقال الإمامية والشافعية والمالكية : يجب .
وقال الحنفية والحنابلة : لا يجب .
أما كيفيتها فقال الحنفية : تتحقق الخطبة بأقل ما يمكن من الذكر ، فلو قال : الحمد للّه ، أو استغفر اللّه أجزأه ، ولكن يكره الاقتصار على ذلك .
وقال الشافعية : لا بد في كل من الخطبتين من حمد اللّه ، والصلاة على النبي والوصية بالتقوى ، وقراءة آية في أحدهما على الأقل ، وكونها في الأولى أفضل والدعاء للمؤمنين في الثانية .
وقال المالكية : يجزي كل ما يسمى خطبة في العرف على أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير .
وقال الحنابلة : لا بد من حمد اللّه والصلاة على النبي ، وقراءة آية ، والوصية بالتقوى .
وقال الإمامية : يجب في كل خطبة حمد اللّه والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة شيء من القرآن ، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات .
وقال الشافعية والإمامية : يجب على الخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة . وقال المالكية والحنفية : لا يجب بل يستحب .

28

نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست