واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة ، فقال المالكية : أقله ( 12 ) ما عدا الإمام . وقال الإمامية : ( 4 ) غير الإمام . وقال الشافعية والحنابلة : ( 40 ) مع الإمام وقال الحنفية : ( 5 ) ، وقال بعضهم : ( 7 ) . واتفقوا على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمل الشروط بعد الزوال قبل أن يصليها ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا بالجواز . الخطبتان : اتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وأن مكانهما قبل الصلاة ، وفي الوقت لا قبله . واختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فقال الإمامية والشافعية والمالكية : يجب . وقال الحنفية والحنابلة : لا يجب . أما كيفيتها فقال الحنفية : تتحقق الخطبة بأقل ما يمكن من الذكر ، فلو قال : الحمد للّه ، أو استغفر اللّه أجزأه ، ولكن يكره الاقتصار على ذلك . وقال الشافعية : لا بد في كل من الخطبتين من حمد اللّه ، والصلاة على النبي والوصية بالتقوى ، وقراءة آية في أحدهما على الأقل ، وكونها في الأولى أفضل والدعاء للمؤمنين في الثانية . وقال المالكية : يجزي كل ما يسمى خطبة في العرف على أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير . وقال الحنابلة : لا بد من حمد اللّه والصلاة على النبي ، وقراءة آية ، والوصية بالتقوى . وقال الإمامية : يجب في كل خطبة حمد اللّه والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة شيء من القرآن ، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات . وقال الشافعية والإمامية : يجب على الخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة . وقال المالكية والحنفية : لا يجب بل يستحب .