صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة فيكون خمساً وعشرين صلاة [1] . صلاة الجمعة و « المذاهب الخمسة » : وهنا نذكر ما كتبه العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه « الفقه على المذاهب الخمسة » قال - رحمة اللّه - وجوبها : أجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة ، لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ) وللأحاديث المتواترة من طريق السنة والشيعة . واختلفوا هل يشترط في وجوبها وجود السلطان ، أو من يستنيبه لها ، أو أنها واجبة على كل حال ؟ وقال الحنفية والإمامية : يشترط وجود السلطان أو نائبه ، وسقط الوجوب مع عدم وجود أحدهما . واشترط الإمامية عدالة السلطان ، وإلا كان وجوده كعدمه . واكتفى الحنفية بوجود السلطان ولو غير عادل . ولم يعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة وجود السلطان . وقال كثير من الإمامية إذا لم يوجد السلطان أو نائبه ووجد فقيه عادل يخيّر بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة . شروطها : اتفقوا على أنه يشترط في صلاة الجمعة ما يشترط في غيرها من الطهارة والستر والقبلة ، وأن وقتها من أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وأنها تقام في المسجد وغيره ، ما عدا المالكية فإنهم قالوا : لا تصح إلا في المسجد . واتفقوا على أنها تجب على الرجال دون النساء ، وأن من صلاها تسقط عنه الظهر ، وأنها لا تجب على الأعمى ، وأنها لا تصح إلا جماعة .