الإمام طووا صحفهم [1] . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس ، فقيل : يا أمير المؤمنين ولم ؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة [2] . من أحكامها وبعض آدابها قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في صلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الإمام [3] . وعن أبي عبد اللّه قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعاً [4] . ويستحب أن يعتمّ الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن أثوابه وأنظفها ويتطيب فيدهن بأطيب دهنه [5] ويقلم أظفاره ويقص شاربه [6] ويغتسل للجمعة [7] . وقال الإمام الصادق عليه السلام : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان [8] . وقال عليه السلام أيضاً : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام [9] . وقال عليه السلام : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس - يعني الإمام - البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر
[1] و [2] الفقيه : ج 1 ص 274 باب وجوب الجمعة وفضلها ح 42 و 44 . [3] الوسائل : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . [4] الوسائل : ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . [5] الفقيه : ج 1 ص 274 باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح 40 . [6] راجع الوسائل : ج 5 ص 48 ب 33 من أبواب صلاة الجمعة . [7] راجع الوسائل : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة . [8] الوسائل : ج 5 ص 14 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . [9] الوسائل ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 .