بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع [1] . وسأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة فقال : بأذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين [2] . العدد : قال الإمام الصادق عليه السلام : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم [3] وجاء في بعض الروايات سبعة [4] وفي رواية ذكر السبعة والخمسة معاً كما في رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام [5] . الخطبتان : قال الإمام الصادق عليه السلام : يخطب - يعني إمام الجمعة - وهو قائم يحمد اللّه ويثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين [6] . قال إمام الأمة السيد روح اللّه الموسوي الخميني - قدس اللّه سره الشريف - في
[1] و [2] الوسائل : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 و 7 . [3] الوسائل : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 . [4] الوسائل : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 و 10 . [5] الوسائل : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 . [6] الوسائل : ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .