نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 77
وابن أبي عقيل وغيرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 348 ) . ( إلى أن قال ) : < فهرس الموضوعات > باب التوابع < / فهرس الموضوعات > الباب الرابع في التوابع وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > السهو < / فهرس الموضوعات > الأول : في السهو مسألة 1 : لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 361 - 363 ) . مسألة 2 : المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في الأولتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم [1] . والجواب : إنا نحمله على الذكر قبل الركوع . ( المختلف : ج 2 ص 372 - 373 ) .
[1] الوسائل : ج 4 ص 972 باب 16 من أبواب السجود قطعة من حديث 1 .
77
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 77