responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77


وابن أبي عقيل وغيرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 348 ) .
( إلى أن قال ) :
< فهرس الموضوعات > باب التوابع < / فهرس الموضوعات > الباب الرابع في التوابع وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > السهو < / فهرس الموضوعات > الأول : في السهو مسألة 1 : لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 361 - 363 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في الأولتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم [1] .
والجواب : إنا نحمله على الذكر قبل الركوع . ( المختلف : ج 2 ص 372 - 373 ) .



[1] الوسائل : ج 4 ص 972 باب 16 من أبواب السجود قطعة من حديث 1 .

77

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست