responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


وقال ابن الجنيد : مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، ثم الصبيات . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 307 - 308 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضيا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضي بالمتيمم . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 309 ) .
المطلب الثاني في الدفن :
مسألة 1 : قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب [1] واحتج باجماع الفرقة وعملهم ، وقال ابن الجنيد : ويمشي بها خببا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 310 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ : ويتحفى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه [2] ولا بأس بأن لا يخلع نعليه ( خفيه ، خ ل ) ، وأطلق ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : قلت :
فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة [3] . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 310 - 312 ) .



[1] الخلاف : ج 1 ص 718 المسألة 532 ، وفيه : ( دون الحث ) ، والخبب : ضرب من العدو ( مجمع البحرين ) .
[2] شمشكه : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة ( مجمع البحرين ) .
[3] شنعة بالضم : القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة ( مجمع البحرين ) .

71

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست