responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 70


قال : لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهل فصل عليه وورثه [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 299 - 300 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا وإلا تخير الولي في تقديم من شاء وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم .
وقال ابن الجنيد : الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ثم خلفاؤه ثم إمام القبيلة ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى ، والجواب المنع من الملازمة . ( المختلف : ج 2 ص 303 - 304 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ رحمه الله : إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثم الولد ، ثم ولد الولد ثم الجد ، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثم الأب ثم الولد ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 304 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ، ولم يعتبر علماؤنا ذلك ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - : بعموم قوله تعالى : فمن بدله بعد ما سمعه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 304 ) .
مسألة 6 : قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 305 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم الصبي أولا ثم المرأة ثم العبد ثم الرجل ويقف الإمام عند الرجل ( إلى أن قال ) :



[1] الوسائل : ج 2 ص 788 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .

70

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست