نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 55
والرابعة من الثلاثية والرباعية ، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة : الأول : قدر التسبيح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [1] ( إلى أن قال ) : المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( المنفرد ، خ ل ) ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( يقرأ خ ل ) بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيما فعل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 145 - 149 ) . مسألة 3 : المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والإخفات في البواقي ( الباقي ، خ ل ) ، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة . وقال ابن الجنيد : يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيد المرتضى في المصباح ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل
[1] الوسائل : ج 4 ص 793 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 ، وفيه : إذا قمت في الركعتين . . . إلى آخره .
55
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 55