responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 55


والرابعة من الثلاثية والرباعية ، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة : الأول : قدر التسبيح ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [1] ( إلى أن قال ) : المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( المنفرد ، خ ل ) ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأولتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( يقرأ خ ل ) بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيما فعل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 145 - 149 ) .
مسألة 3 : المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والإخفات في البواقي ( الباقي ، خ ل ) ، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة .
وقال ابن الجنيد : يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيد المرتضى في المصباح ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل



[1] الوسائل : ج 4 ص 793 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 ، وفيه : إذا قمت في الركعتين . . . إلى آخره .

55

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست