responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 54


قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقدم إمام أو تسوية صف لما رواه ابن أبي عمير قال : سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟
قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض :
تقدم يا فلان [1] .
وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 136 - 137 ) . ( إلى أن قال ) :
< فهرس الموضوعات > باب أفعال الصلاة وتروكها < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول : ( إلى أن قال ) :
< فهرس الموضوعات > القراءة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في القراءة مسألة 1 : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ، والأوليتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والاستبصار ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، وابن البراج وابن إدريس .
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر أن الواجب الحمد ، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة ، اختاره في النهاية ، وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 142 ) .
مسألة 2 : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة



[1] الوسائل : ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7 .
[2] الوسائل : ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .

54

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست