نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 37
قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه [1] . وعن محمد بن خالد ( عن أبيه ، خ ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا ، فإن وجد عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن [2] . ( المختلف : ج 1 ص 405 - 406 ) . مسألة 10 : المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين ( إلى أن قال ) وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) وأطلق ابن الجنيد الطين . ( المختلف : ج 1 ص 406 - 407 ) . مسألة 11 : قال الشيخ رحمه الله في النهاية : إذا مات الميت في البحر ولم يقدر على الشط لدفنه غسل وحنط وكفن وصلي عليه ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ، وكذا قال المفيد . قال ( وقال ، خ ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات [3] واختاره الشيخ في مسائل الخلاف ، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر أنه ليس في ذلك خلاف طائل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 410 ) . مسألة 12 : المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت ، وأنه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمة : بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن تعذر كتب بالأصبع ويكره بالسواد ، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ،
[1] ( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 816 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 . [2] الوسائل : ج ص باب 38 حديث 9 من أبواب صلاة الجنازة ، قال : ورواه الصدوق مرسلا وزاد : وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه . [3] الوسائل : باب 40 من أبواب الدفن ج 2 ص 866 .
37
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 37