نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 36
ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 402 ) . مسألة 7 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجنب ( إذا استشهد أو قتل في سبيل الله ، خ ل ) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك . وقال ابن الجنيد يغسل ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا [1] . وبما رواه عيص - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 403 - 404 ) . مسألة 8 : قال الشيخ رحمه الله : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه حكم الشهداء . وقال ابن الجنيد : الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما ، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة ، ولم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت به ( المعلول ، خ ) . ( المختلف : ج 1 ص 404 - 405 . مسألة 9 : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويدفن وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن من غير صلاة ، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ولا صلاة . وقال ابن الجنيد : ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ( منفردا ، خ ل ) ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : إذا
[1] ( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 2 . [2] الوسائل : ج 2 ص 721 باب 31 من أبواب غسل الميت حديث 6 .
36
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 36