نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 365
شبه العقد عظم ( عظما ، خ ل ) يابسا فذلك أول العظم ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين ، فإن اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه . ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السلام [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 ) . مسألة : المشهور أنه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى للحمل ، اختاره الشيخان ، وسلار وابن البراج وابن حمزة ، وهو أيضا قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار [2] ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وقد روي إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد عليهم السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 814 - 815 ) مسألة : قال الشيخ في النهاية : دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ، ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب ( إلى أن قال ) : وقول ابن الجنيد عندي حسن . وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
[1] لم ينقله في الوسائل بهذا المضمون مجتمعا فراجع المقنع : باب الديات ص 42 طبع المطبعة الإسلامية وراجع الوسائل : ج 19 ص 239 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 - 6 [2] الوسائل : ج 19 ص 237 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
365
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 365