responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 364


الصدوق في المقنع عن قضاء علي عليه السلام [1] ، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وتبعه ابن البراج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 812 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها ، وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 813 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ( إلى أن قال ) :
والصدوق قال في المقنع [2] : في النطفة عشرون دينارا ، فإن خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فإن قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة .
فإن كان علقة فأربعون دينارا ، فإن خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فإن كان في العلقة شبة العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة



[1] الوسائل : ج 19 ص 295 باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 ، نقلا عن المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ .
[2] في نسخة المقنع هكذا : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظمة ثمانين دينارا ، فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يسهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فإن خرج في النطفة قطرة . . . إلى آخره . المقنع : ص 509 باب الديات ، طبع مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام .

364

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست