responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


< فهرس الموضوعات > باب الغسل < / فهرس الموضوعات > باب الغسل وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > أقسام الغسل < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في أقسامه مسألة 1 : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وأبو الصلاح وسلار مع تردده ، وابنا بابويه وابن إدريس ، إلى آخره ، ( المختلف : ج 1 ص 312 ) .
مسألة 2 : لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل ، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك .
وقال ابن الجنيد : ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة ( لنا ) أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل ، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة . ( المختلف : ، ج 1 314 - 315 ) .
مسألة 3 : المشهور إن غسل الأحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال :
غسل الأحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن إدريس ، وابن البراج ، وأبي الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 315 ) .
< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في غسل الجنابة مسألة 1 : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان :
فالذي اختاره السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل . . . إلى آخره . ( المختلف : ، ج 1 ص 323 ) .

31

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست