نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 304
ابن الجنيد : ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية أفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 654 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ، أو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يأكل بسرا أو أن لا يأكل رطبا فأكل مذنيا لم يبر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 654 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به فرقا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 654 ) . مسألة : المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل يا هناه ونص عليه الشيخ وقال ابن الجنيد : وكل ما كان معروفا عند العرب أنه مراد به الله كقولهم : وأيم الله ، ولعمر الله ، ولاة الله فجائز الحلف بذلك وكذلك قولهم يا هناه ويا هناه وإنما هو طلب الاسم وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه لا بأس به [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 655 ) . مسألة : إذا حلف أن لا يضربه فألمه بخفق أو قرض أو عض قال ابن الجنيد : حنث . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 655 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث ، والوجه عدمه للتغاير . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 655 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف ليأكلن الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله ، منهم من قال : يحنث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعه أو لأنه في الأصل ممتنع أو
[1] راجع الوسائل : باب 30 من كتاب الأيمان ولا سيما حديث 4 منه ج 16 ص 160 .
304
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 304