responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 303


مشركا ، لأنه لا يعظم المشرك إلا المشرك ( إلى أن قال ) :
احتج ( يعني ابن الجنيد رحمه الله ) بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره [1] . ( المختلف : ص 649 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا يأكل من لحومهن ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن حلف أن لا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم [2] ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن البراج في الكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 650 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 651 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت ، ولا طلقت ولا بعت ، ولا اشتريت ، ولا ضربت عبدي ، فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه كافتاء الناس لم يحنث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث إلا أن يكون له نية في العين ( الغير ، خ ل ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 652 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل شحما ، فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره ، فإن أكل منه حنث ( إلى أن قال ) : وقال



[1] الوسائل : ج 16 ص 40 باب 14 من كتاب الأيمان والنذور حديث 8 ، وفيه : ( محمد بن عذافر ) بدل ( عمر بن يزيد ) .
[2] كذا في النسخ .

303

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست