نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 276
بالأمة والمدبرة وأم الولد [1] ، وقال المفيد بعدم وقوعه ، والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج في كتابيه معا ، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) . مسألة : اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا ؟ ( إلى أن قال ) : وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط ، والخلاف ، وهو قول الصدوق ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن البراج في كتابيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج : إذا قال لزوجته : أنت علي كأمي أو مثل أمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 600 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان مشروطا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر ، وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء ( إلى أن قال ) : وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق ، وهو اختيار ابن الجنيد ، بأن الظهار لا يوجب
[1] لاحظ الوسائل : ج 15 ص 520 باب 11 من كتاب الظهار .
276
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 276