نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 258
آخره . ( المختلف : ص 552 ) . مسألة 2 : المشهور أن العمى عيب يختص بالنساء فلا يرد الرجل به عند أكثر علمائنا ثم نقل عن المهذب أن العمى عيب ثم قال : وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا . ( المختلف : ص 552 ) . مسألة 3 : المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يرد الزوج بهما وبه قال ابن البراج في الكامل ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنه قال : الذي يرد به النكاح من العيوب ، الجنون ، والبرص ، والجذام ، والداء يمنع من الوطء ، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 552 - 553 ) . مسألة 4 : اختلف الشيخان ، فقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار ، وابن البراج ، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري . . . إلى آخره ( المختلف : ص 553 ) . مسألة 5 : قال المفيد والشيخ في النهاية : ترد العرجاء ، وبه قال ابن الجنيد ، وسلار ، وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 553 ) . مسألة 6 : قال الشيخ في النهاية : فإن حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار ( إلى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة ( إلى أن قال ) : الرابع لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا لما مر وكلام الشيخ في النهاية ، نعم لها ذلك أيضا ، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد . فإنه قال : لو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط ، وهو اختيار ابن زهرة أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 553 - 554 ) . مسألة 7 : المشهور أن العنين يؤجل سنة ، فإن وصل [1] إليها فيها فلا خيار لها