responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 24


الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء [1] وما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ وأعاد ( يعيد ، خ ل ) الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 257 - 259 ) .
مسألة 3 : القبلة لا تنقض الوضوء ، ذهب إليه أكثر علمائنا .
وقال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 259 - 260 .
مسألة 4 : أجمع ( اتفق ، خ ل ) أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء .
وقال ابن الجنيد : من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال :
الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ لا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقي ( 2 ) ( المختلف : ج 1 ص 260 ) .
مسألة 5 : اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى



[1]
[1] الوسائل : ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .
[2] الوسائل : ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 . ( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 4 ) الوسائل : ج 1 ص 186 باب 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث 11 .

24

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست