responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 23


ماؤهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة ؟ قال الشيخ رحمه الله نعم ، وهو خيرة المفيد ، ومنع ابن إدريس .
وقال أبو جعفر بن بابويه : أرقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس . ( المختلف : ص 248 - 249 ) .
< فهرس الموضوعات > باب الوضوء < / فهرس الموضوعات > باب الوضوء وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > موجب الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجبه مسألة 1 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، أو منفرجا أو منضما ، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد وأكثر علمائنا . ( المختلف : ج 1 ص 255 ) .
مسألة 2 : مس القبل والدبر ، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل وأتباعهم .
وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه ، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، ومن ( إن ، خ ل ) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد

23

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست