نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 23
ماؤهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة ؟ قال الشيخ رحمه الله نعم ، وهو خيرة المفيد ، ومنع ابن إدريس . وقال أبو جعفر بن بابويه : أرقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس . ( المختلف : ص 248 - 249 ) . < فهرس الموضوعات > باب الوضوء < / فهرس الموضوعات > باب الوضوء وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > موجب الوضوء < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجبه مسألة 1 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، أو منفرجا أو منضما ، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد وأكثر علمائنا . ( المختلف : ج 1 ص 255 ) . مسألة 2 : مس القبل والدبر ، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل وأتباعهم . وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه ، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم . وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، ومن ( إن ، خ ل ) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد
23
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 23