نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 214
مسألة 6 : المشهور أن الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه من يشاء ( شاء ، خ ل ) ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين ، يقدم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له - إذا كبر وأيسر - أن يطالبه به ، فإن شاء اللقيط أن يوالي غير الذي رباه رد عليه نفقته ، وإن لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 105 - 106 ) . مسألة 7 : قال الشيخ في الخلاف : الحر والعبد والمسلم والكافر - في دعوى النسب - سواء لا مزية لأحدهم على الآخر ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر ، فإن قامت البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من أمته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 106 - 107 ) . < فهرس الموضوعات > الجعالة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في الجعالة مسألة 1 : قال ابن الجنيد : ولو جعل عاما ، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 113 ) . < فهرس الموضوعات > الغصب < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الغصب مسألة 1 : إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه ، قال الشيخ : - وهو المشهور - أن للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع . والوجه عندي أنه ليس له ذلك إلا بإذن المالك فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب ، وعدم
214
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 214