نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 213
تذنيب قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه ، ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 91 ) . مسألة 4 : قال الشيخ في الخلاف : يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [1] . وفي المبسوط : يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 103 ) . مسألة 5 : المشهور جواز لقطة العبد ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيده بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده فإن لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط ( لنا ) الأصل الجواز . احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو خديجة ، عن الصادق عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 103 - 4 . تذنيب قال ابن الجنيد : المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة ، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم يجئ طالب لهما أن يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما ، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها . ( المختلف : ج 6 ص 104 ) .
[1] هكذا في النسخة المطبوعة ، أما في النسخة الحجرية ففيها : ( قال الشيخ في الخلاف : . . . اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها ، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده ) . وما أثبتناه موافق لما في الخلاف : ج 3 ص 585 مسألة 11 . [2] الوسائل : ج 17 ص 370 باب 20 من كتاب اللقطة حديث 1 .
213
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 213