responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 139


الجنيد : ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلا للضرورة ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط ، وبما رواه زرارة - في الموثق - عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : رجل يطوف على غير وضوء ؟ فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل [1] .
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال : توضأ وصل [2] . ( المختلف : ج 4 ص 199 - 200 ) .
مسألة 11 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 200 - 201 ) .
مسألة 12 : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه ( إلى أن قال ) :
وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه . . . إلى آخره . ( المختلف ج 4 ص 202 - 203 ) .
مسألة 13 : قال المفيد : ثم استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه .
وقال ابن الجنيد : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 207 ) .
مسألة 14 : قال ابن الجنيد : من طيف به لعلة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه وكذا السعي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 208 ) .



[1] الوسائل : ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 8 ، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام .
[2] الوسائل : ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 9 ، وفيه وصل وإن كنت متعمدا .

139

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست