responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


كان هديا بالغ الكعبة ، وهو يوافق قول ابن البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك أو عدمه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 117 - 118 ) .
مسألة 13 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح ، فإن أخرج مثله كان جائزا ، وقال ابن الجنيد : لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 119 ) .
مسألة 14 : قال الشيخ : لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان على كل واحد منهما الفداء .
وقال ابن الجنيد ( ابن إدريس ، خ ل ) : لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 119 - 120 ) .
مسألة 15 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد للشيخ قولان : أحدهما : يتكرر ، ذكره في الخلاف والمبسوط ، وبه قال ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال : وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه اتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 122 ) .
مسألة 16 : المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة .
وقال ابن الجنيد : يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيد المرتضى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 126 ) .
مسألة 17 : قال ابن الجنيد : إن وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه ، فلا جزاء عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 132 ) .
مسألة 18 : قال الشيخ : إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة ( إلى أن قال ) : وقال أبو علي الجنيد :
ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحل محل ولا محرم ، وإذا ذبحه

131

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست