نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 130
وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 104 - 105 ) . مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وفي الزنبور كف من تمر أو طعام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 106 ) . مسألة 8 : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، وقال ابن الجنيد : كف من تمر أو طعام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 108 ) . مسألة 9 : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمل ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا آذيا المحرم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 109 ) . مسألة 10 : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والبيض ، فما كان جزاء الأم منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 111 ) . مسألة 11 : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 114 - 115 ) . مسألة 12 : قال الشيخ : يعتبر حال بيض الحمام ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد رحمه الله قال : وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج
130
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 130