نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 126
فإنه ينعقد بها أو بأشعار هدي السياق أو تقليده ، وإليه ذهب ابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 51 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : لبيك اللهم لبيك لبيك إن لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وأبنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 53 - 54 ) . مسألة 4 : المشهور أن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع . وبه قال ابن الجنيد فإنه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إياها بقلبه ثم قال : ويلبى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنه يجزيه النيابة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 56 ) . مسألة 5 : المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن كان ممن أحرم من خارج وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه الله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 57 ) . مسألة 6 : منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن الجنيد ، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 61 ) . مسألة 7 : يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الأحرام ، إن لم يكن حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل ، وهل يسقط الدم ؟ قولان : أحدهما يسقط وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمه الله : لا بد من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 65 ) .
126
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 126