responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج أنواع الحج وشرائطه < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج وفيه مقاصد :
الأول في أنواعه وفيه فصلان :
< فهرس الموضوعات > شرائط الحج < / فهرس الموضوعات > الأول : في الشرائط مسألة 1 : ذهب الشيخان إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج ( إلى أن قال ) : ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل ، وكذا ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 5 - 6 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج يحج عنه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة ، ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه ، فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له

122

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست