نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 96
بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [1] . وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في الأرز شئ ؟ فقال : نعم [2] . ( المختلف : ج 3 ص 195 - 196 ) . مسألة 2 : أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 197 ) . مسألة 3 : أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر ، وليس بجيد ، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة ( لنا ) ما تقدم . ( المختلف : ج 3 ص 197 ) . ( إلى أن قال ) : المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة مسألة 1 : الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس ( إلى أن قال ) : وقال - يعني الشيخ - في النهاية : المسكين أسوء حالا من الفقير ، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد وسلار ( إلى أن قال ) : احتج الآخرون - يعني ابن الجنيد والمفيد وسلار - بوجوه : الأول : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ؟ فقال : الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه [3] . الثاني : أن العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه ، وأن المؤكد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكد ، ولا شك أنه يحسن تأكيد الفقير بالمسكين فيقال : فقير مسكين دون العكس ، فلولا أن وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد .
[1] الوسائل : ج 6 ص 41 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 10 ولاحظ ذيل الحديث أيضا . [2] المصدر السابق : الحديث 11 . [3] الوسائل : ج 6 ص 144 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .
96
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 96