نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 87
وقال ابن الجنيد : وتسليمة واحدة تجزية إما قبالة وجهه ، وإما عن يمينه ، فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 91 ) . ( إلى أن قال ) : الفصل السادس : في صلاة المسافر ( السفر ، خ ل ) مسألة 1 : قال ابن الجنيد : والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة ( لنا ) أنه مسافر فوجب عليه التقصير . احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه [1] ، والجواب أنه مرسل فلا يعول عليه . ( المختلف : ج 3 ص 101 ) . مسألة 2 : حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ ( إلى أن قال ) : وحد ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 101 - 102 ) . مسألة 3 : وحد التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان ، وقال الشيخ علي بن بابويه : إذا دخل منزله . وقال ابن الجنيد : المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله ، فإن حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه أتم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 111 ) . مسألة 4 : ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه ، وابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة أتم وإن لم ينو قصر إلى شهر . وقال ابن الجنيد : يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا . فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم ( إلى أن قال ) :
[1] الوسائل : ج 5 ص 511 باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
87
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 87