نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 86
نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ ، وإن علم بعد ما صلى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا ، فإن كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم ، وعلى الإمام الإعادة ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة . ( المختلف : ج 3 ص 88 - 89 ) . مسألة 13 : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 89 ) . مسألة 14 : المشهور بين الأصحاب [1] أن موقف الإمام وحده أو الجماعة على ما رتبوه نفل لا فرض ، وقال ابن الجنيد : لا تجوز الصلاة لو خالف ، ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : الرجلان يكونان في جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام [2] والأمر للوجوب ، والجواب : المنع من كونه للوجوب . ( المختلف : ج 3 ص 89 - 90 ) . مسألة 15 : قال ابن الجنيد : الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ولم يذكر علماؤنا ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) . مسألة 16 : المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضواء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) . مسألة 17 : وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ذكره ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) . مسألة 18 : المشهور أن الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه ذكره الشيخ وغيره .
[1] هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمل فيه . [2] لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع .
86
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 86