نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 74
وقال ابن الجنيد : صلاة الليل يستحب أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى : ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار [1] وقد روى أهل البيت : أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء نام ثم انتبه ( تنبه ، خ ل ) فصلى أربعا ثم نام ثم انتبه فيصلي أربعا ثم ينام ثم ينتبه فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ( 2 ) والمشهور الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 330 ) . المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء : مسألة 1 : قال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 332 ) . مسألة 2 : المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء ، ثم يصعد المنبر ويخطب ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 334 ) . مسألة 3 : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين والشيخ رحمه الله قدم الذكر ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وسلار على الأول . وابن أبي عقيل ، وابن حمزة على الثاني . وابن الجنيد قال بالأول أيضا ، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 335 - 336 ) . مسألة 4 : اختلف الشيخان في كيفية الذكر ، فقال المفيد : يستقبل القبلة ويكبر الله مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة ثم يلتفت عن يساره فيحمد
[1] طه : 130 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 445 باب صلاة النوافل حديث 13 .
74
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 74