responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73


احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصالة ، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها ( عليها ، خ ل ) . ( المختلف : ج 2 ص 324 ) .
< فهرس الموضوعات > الصلوات المندوبة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الصلوات المندوبة وفية مطالب :
< فهرس الموضوعات > النوافل اليومية < / فهرس الموضوعات > الأول في النوافل اليومية :
مسألة 1 : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات بعد الزوال ، قبل الظهر نافلة الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر نافلة العصر .
وقال ابن الجنيد : يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر ( إلى أن قال ) :
قال - يعني ابن الجنيد - : والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر ، وكذلك قال زيد بن ثابت ويعني بالوسطى - والله أعلم - أنها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعد ها وليس ذلك لغيرها ، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة العصر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 324 - 325 ) .
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : - عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما - :
ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله . . . إلى آخره . ونوافل الليل من أوله . . . إلى آخره . للعليل والمسافر والمشغول ، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى : سارعوا إلى مغفرة من ربكم [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 329 - 330 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : وقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما قارب ( فكلما قرب من ، خ ل ) الفجر كان أفضل .



[1] آل عمران : 133 .

73

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست