نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 69
وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) . مسألة 5 : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) . مسألة 5 : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به ، ويستحب أن يصليهما ( يصليها ، خ ل ) على الأرض وإلا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه [1] . والجواب [2] وقع عاما فلا تخصص بالسؤال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 291 - 292 ) . الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان : المطلب الأول في الصلاة على الميت : مسألة 1 : المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 297 - 298 ) . مسألة 2 : المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلى على الطفل إذا استهل ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام
[1] الوسائل : ج 5 ص 157 باب 11 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 . [2] يعني جواب الإمام عليه السلام بقوله : صل على مركبك . . . إلى آخره . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 769 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث 6 .
69
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 69