responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 69


وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) .
مسألة 5 : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به ، ويستحب أن يصليهما ( يصليها ، خ ل ) على الأرض وإلا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه [1] .
والجواب [2] وقع عاما فلا تخصص بالسؤال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 291 - 292 ) .
الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان :
المطلب الأول في الصلاة على الميت :
مسألة 1 : المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 297 - 298 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلى على الطفل إذا استهل ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام



[1] الوسائل : ج 5 ص 157 باب 11 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .
[2] يعني جواب الإمام عليه السلام بقوله : صل على مركبك . . . إلى آخره . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 769 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث 6 .

69

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست