responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 56


عليه أن لا يجهر ( إلا الجهر ، خ ل ) ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( لا يجهر ، خ ل ) [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 153 - 154 ) .
مسألة 4 : اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه وإنما الخلاف وقع في مواضع ( إلى أن قال ) : الثاني المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه المنفرد والإمام ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية ويخافت بها فيما عداها وأظن أن المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد ، لأنه أفتى بذلك في كتاب الأحمدي [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 154 - 155 ) .
الفصل الثالث : في باقي الأفعال الواجبة مسألة 1 : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب ، تبطل الصلاة بتركة متعمدا والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته ، ( إلى أن قال ) :
وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، وكذا أوجبه في السجود .
وكذا أوجب ابن البراج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن ( ابني ، خ ل ) بابويه ، والمفيد ، وسلار وابن حمزة وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 164 - 165 ) .
مسألة 2 : سجود العزائم يجب على القارئ والمستمع إجماعا وهل يجب على السامع ؟ فيه قولان ، أحدهما : قول الشيخ في الخلاف أنه غير واجب ، والثاني أنه واجب ، اختاره ابن الجنيد وابن إدريس ونقله عن أصحابنا . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 168 ) .



[1] الوسائل : ج 4 ص 765 باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 .
[2] كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي من جملة كتب محمد بن أحمد ابن الجنيد ، أبي علي الإسكافي ، كذا في هامش المختلف .

56

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست