responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44


الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا [1] .
ولأن طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخير ، وهو قول ابن الجنيد فإنه قال : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا . ( المختلف : ج 1 ص 489 - 490 ) مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، فإن قصد بذلك الدم النجس وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام ، قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 493 ) .
الفصل الثالث : في الأواني والجلود مسألة 1 : إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، هذا هو المشهور بين علمائنا .
وقال ابن الجنيد : يغسل سبع مرات ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد : بأنه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرات ، والجواب : المنع من الثانية ، ( المختلف : ج 1 ص 495 ) .
مسألة 2 : المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة .
وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 497 ) .
مسألة 3 : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد ، فإنه قال : يطهر



[1] الوسائل : ج 2 ص 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 5 .

44

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست