نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 45
بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد : بما رواه الحسن بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن ، أشرب منه وأتوضأ ؟ فقال : نعم ، وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه [1] . ولأن المقتضي للتنجيس ، إنما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا ، ( المختلف : ج 1 ص 501 - 502 ) . مسألة 4 : يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان والعفص [2] والقرظ [3] والشب [4] ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا ، فإن دبغ بها فالأقوى عندي الاكتفاء به في الدبغ ، لكن إنما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء . وقال ابن الجنيد : لا يطهر ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه فعل منهي عنه فلا يقتضي ترتب حكم شرعي عليه ، إذ المنهي عنه ساقط في نظر الشرع . وبما رواه السياري ، عن أبي يزيد القمي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب [5] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 503 - 504 .
[1] الوسائل : ج 16 ص 369 باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 ، وفيه : الحسين بن زرارة . [2] العفص بتقديم الفاء : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر ، وقال الجوهري : هو مولد وليس في كلام أهل البادية ( مجمع البحرين ) . [3] القرظ بالتحريك : ورق السلم يدبغ به الأديم ، قال الجوهري : وكبش قرظي منسوب إلى بلاد القرظ ، وهي اليمن لأنهما منابط القرظ ( مجمع البحرين ) . [4] وعن الأزهري الشب من الجوهر التي أيبسها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج ، وعن المطرزي قولهم يدبغ بالشب ، بالباء الموحدة تصحيف صباغ والصباغ لا يدبغ به لكنهم صحفوه بالنشث بالثاء المثلثة وهو شجر مثل التفاح الصغار وورقه كورق الخلاف يدبغ به ( مجمع البحرين ) . [5] الوسائل : ج 2 ص 1091 باب 71 حديث 1 من أبواب النجاسات ، والخبر عن أبي يزيد القسمي وليس القمي ، راجع الوسائل : ج 5 ص 1033 في باب 25 وباب 71 أيضا من أبواب النجاسات . والدارش : جلد معروف ، قاله الجوهري وكأنه فارسي معرب ( مجمع البحرين ) .
45
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 45