نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 40
يمسح جميع الوجه . وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه ، مسح بيمينه وجهه ، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه ( جبهته ، خ ل ) ، وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة ، والمعتمد ما قلناه نحن أولا ، ( المختلف : ج 1 ص 429 - 430 ) . مسألة 3 : الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 430 ) . مسألة 4 : المشهور في عدد الضربات التفصيل ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 430 - 431 ) . مسألة 5 : المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف ، وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( إلى أن قال ) : احتج ( يعني ابن الجنيد ) : بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها ، والجواب : القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي علمائنا أنه لا يجوز مطلقا . ( المختلف : ج 1 ص 434 ) . الفصل الرابع : في الأحكام مسألة 1 : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا وإن وجده وقد دخل في الصلاة ، قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة