responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء ( إلى أن قال ) :
واحتج ابن الجنيد : بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم - في الصحيح - قال :
قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ( فيتيمم ويصلي ، خ ل ) ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها ( دخلهما ، خ ل ) وهو على طهر بتيمم ( تيمم ، خ ل ) قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب الماء ؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 435 - 436 ) .
مسألة 2 : متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه بالتلف ( التلف ، خ ل ) باستعمال الماء تيمم وصلى ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته ، فإن احتلم أجزأءه .
وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 437 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ رحمه الله : من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته ( لإعادة ، خ ل ) الطهارة التي نقضها تيمم وصلى ، فإذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة :
وقال ابن الجنيد : وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة كمن كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهر به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 439 ) .



[1] الوسائل : ج 2 ص 992 باب 21 من أبواب التيمم حديث 4 مع اختلاف يسير .

41

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست