نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 366
فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط [1] . وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام : قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة [2] . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهل قفيز من تراب [3] . ( المختلف : ص 815 - 816 ) . الفصل السابع في اللواحق مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنه رجل فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 816 ) مسألة : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ، وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 816 ) . مسألة : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليهما الدية ( إلى أن قال ) : وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنه قال : ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته ، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا دية ولا قيمة ، مع أنه قال : وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه
[1] الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3 . [2] الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1 . [3] الوسائل : ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 2 .
366
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 366