responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 359


على عاقلته ، وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 799 ) .
مسألة : قال ابن البراج : إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فيجب أن يفرض الدية أخماسا على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها عنه أرش الجناية عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 801 ) .
الفصل الخامس في ديات الأعضاء مسألة : قال الشيخ في النهاية : من قلب على رأس انسان ماء حارا فأسقط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واللحية إذا حلقت فلم ينبت ، ففيها الدية فإن نبتت فثلث الدية ، وكذلك شعر المرأة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 801 ) .
مسألة : لو ادعى نقصان ضوء إحدى العينين ، قال في النهاية : اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد أن تشد الأخرى ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
ويستدل على ذلك إذا ادعاه في إحدى العينين بالبيضة وقدر نظر العين المدعى فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 802 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والأعور ولادة إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة ، لأن الجاني أذهب جميع بصره . ( المختلف : ص 802 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذا في الخلاف والمبسوط ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد ،

359

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست