responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 354


كتاب القصاص والديات وفيه فصول :
الأول في أقسام القتل مسألة : المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الولي ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له ، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 783 ) .
مسألة : لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا ، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق : إنها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون

354

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست