responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 32


مسألة 2 : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة ، ( إلى أن قال ) :
واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال السيد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 339 - 340 ) .
الفصل الثالث : في غسل الحيض وأحكامه مسألة 1 : المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن .
وقال ابن الجنيد : يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم ( أسماء ، خ ل ) الله تعالى . . . إلى آخره . ( المختلف ( ج 1 ص 353 - 354 ) .
مسألة 2 : أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟
للشيخ رحمه الله قولان :
أحدهما : أنه يشترط ، ذهب إليه في الجمل ، وقواه في المبسوط .
وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ، ج 1 ص 354 ) .
مسألة 3 : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح ، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ، فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ ، وابن بابويه ، وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن ، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ، ولا تحس المرأة بخروجه . . . إلى آخره . ، ( المختلف : ج 1 ص 355 ) .

32

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست