responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 310


كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول :
الأول في أحكام الصيد مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن ، فإن لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة [1] البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 672 - 673 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ، ثم ليأكل إن



[1] واللبة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات . ( مجمع البحرين ) .

310

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست