نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 310
كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول : الأول في أحكام الصيد مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن ، فإن لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة [1] البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 672 - 673 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ، ثم ليأكل إن
[1] واللبة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات . ( مجمع البحرين ) .
310
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 310