نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 309
كالخصي والأصم والأخرس ، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 670 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية والخلاف : عتق أم الولد جائز في الكفارات واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأن أحدا لم يفرق وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 670 ) . مسألة : المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفارة . وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو غير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة ، وإن كان بعوض كان ولاؤه له . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 670 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما ، فإن كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه ، لأن ذلك عتق بغير قصد منه ، بل بالسنة عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 670 - 671 ) .
309
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 309