responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 302


كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول :
الفصل الأول في الأيمان مسألة : المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه من الرسل المشرفة ، والأماكن المقدسة والكتب المعظمة كقوله : وحق رسول الله ، وحق الكعبة ، والقرآن ، وقال ابن الجنيد : الأيمان الموجبة للكفارة لا تنعقد إلا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها أحد سواه ، وأن يريد الحالف ، الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به لغير الله تعالى كالسميع والبصير ثم قال بعد كلام طويل :
ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق ، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله : وحق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحق القرآن ونهى النبي صلى الله عليه وآله يشترطون فيها من تعظيم ما كان يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى وما كان

302

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست